Call us now:
مادة 11 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
تسري أحكام هذا الفصل على كل متعطل قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه في الوحدات الادارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
تسري أحكام هذا الفصل على كل متعطل قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه في الوحدات الادارية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.