مادة 21 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يلزم أصحاب الأعمال في بعض الصناعات أو الأعمال أو الوحدات الادارية باستخدام العمال وفقاً لتواريخ قيدهم في مكاتب التوظيف وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *