Call us now:
مادة 22 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
لصاحب العمل في الجهات التي لا تسري عليها أحكام هذا الفصل أن يعهد إلى متعهد بتوفير عمال له.
ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيق أحكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد جماعة من العمال لأحد أصحاب الأعمال دون اشراف منه على العمل والعمال ولايجوز له مزاولة عمله إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الادارية المختصة يصدر وفقاً للشروط والأوضاع التي تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل أن يتعاقد مع المتعهد إلا إذا كان حاصلاً على الترخيص المطلوب.
ويجب أن يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتاً بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات أجور العمال والزام صاحب العمل بأدائها اليهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والجهات التي قدم العمال منها.
ولا يجوز لصاحب العمل أو ممثليه أو متعهد توريد العمال أن يتقاضى أي مبلغ من العامل لقاء تشغيله أو استبقائه في العمل.