Call us now:
مادة 26 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا الفصل الخدمات المهنية التي تقدم للعاجز لتمكينه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء عمل آخر مناسب لحالته والاستقرار فيه وذلك كالاعداد البدني والتوجيه المهني والتدريب المهني والتخديم.