مادة 30 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يتمتع العاجزون الذين يتم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *