مادة 37 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959TheORSSMay 20, 2025 يعتبر عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة.