مادة 42 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يشتغل تحت ادارة صاحب عمل أو اشرافه مقابل أجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *