مادة 44 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تحدد مدة الاختبار في عقد العمل. ولايجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *