مادة 47 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تؤدي الأجور في أحد أيام العمل وفي مكان العمل مع مراعاة الأحكام الآتية:
أ ـ العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
ب ـ إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل. وأن يؤدي له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
ج ـ في غير ما ذكر من الأحوال تؤدي للعمال أجورهم مرة في كل أسبوع. على أنه يجوز أن تؤدي لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *