Call us now:
مادة 52 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
لا يجوز الحجز أو النزول عن الأجور المستحقة للعامل بالنسبة إلى الثلاثة جنيهات الاولى أو الثلاثين ليرة الأولى شهرياً أو العشرة قروش الأولى أو الليرة الواحدة يومياً إلا في حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن يعوله من مأكل وملبس، أما ما زاد عن ذلك فيجوز النزول عنه أو الحجز عليه من أجل أي دين بما لايزيد على الربع.
ويستوفى دين النفقة قبل أي دين بما لايزيد على الربع.
وتسري الأحكام المتقدمة على المبالغ المستحقة للعمال طبقاً للمواد 72 و73 و78 و79 و80 و81 وفي حالة اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لأحكام هذا الفصل يحسب الجزء القابل للنزول عنه أو الحجز عليه منسوباً إلى مايبقى من الأجر بعد طرح المبالغ المقتطعة منه.