مادة 58 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يلتزم صاحب العمل باعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة اجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً بأجر كامل.
وتزاد الاجازة إلى 21 يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن اجازته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *