مادة 66 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها عن أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديباً عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام على ألا يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي يوقعها أكثر من أجرة خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن يوقفه مدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد.
ولايجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً.
ولايجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً. وبأكثر من خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال الآخرين.
ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ببيان العقوبات التأديبية وقواعد واجراءات التأديب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *