مادة 67 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

إذا نسب الى العامل ارتكاب جناية أو جنحة اضراب غير مشروع أو التحريض عليه وارتكابه أية جنحة داخل ادارة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في شأنه.
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجبت اعادته الى عمله وإلا اعتبر عدم اعادته فصلاً تعسفياً.
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسؤول وجب أداء أجره عن مدة الوقف ويجب على السلطة المختصة أو المحكمة إذا ماتبين لها هذا التدبير أن تشير إليه في قرارها أو حكمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *