Call us now:
مادة 70 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حساب خاص.
ويكون التصرف بها طبقاً لما يقرره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حساب خاص.
ويكون التصرف بها طبقاً لما يقرره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.