Call us now:
مادة 76 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق اعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية:
1 ـ إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة.
2 ـ إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
3 ـ إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
4 ـ إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمحل رغم انذاره كتابة بشرك أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
5 ـ إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
6 ـ إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
7 ـ إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه.
8 ـ إذا حكم على العامل نهائياً في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
9 ـ إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
10 ـ إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.