مادة 84 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

على القائمين بانشاء صناديق الادخار أو المساعدة في المعاش في المنشآت أن يحصلوا على موافقة الجهة الادارية المختصة على لوائح هذه الصناديق قبل تسجيلها.
ويعتبر عدم اعتراض هذه الجهة عليها خلال ستين يوماً من تقديم اللائحة بمثابة الموافقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *