مادة 88 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل:
آ ـ الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لاتدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولاتستغرق أكثر من ستة أشهر.
ب ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
ج ـ ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن يسري عليهم قانون التجارة البحري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *