مادة 91 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يجب أن يكون عقد العمل المشترك ثابتاً بالكتابة وإلا كان باطلاً. كما يجب أن يعرض عقد العمل المشترك على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *