مادة 96 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يخالف حكماً من الأحكام الخاصة بعقد العمل الفردي مالم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *