مادة 105 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لكل شخص أن يحصل من الجهة الادارية المختصة على صورة طبق الأصل من عقود العمل المشتركة ووثائق الانضمام إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *