مادة 107 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *