مادة 110 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

للجهة الادارية المختصة في حال امتناع صاحب العمل عن تنفيذ ماأوجبته القرارات المنصوص عليها في المادة 108 في المواعيد التي تحددها له هذه الجهة أو في حالة وجود خطر داهم على صحة العمال أو سلامتهم أن تأمر بغلق المحل كلية أو جزئياً أو بايقاف ادارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر.
وينفذ القرار الصادر بالغلق أو الايقاف بالطرق الادارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *