مادة 112 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في اصدار التوجيهات اللازمة في المسائل الآتية:
1 ـ الاقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع مستوى الكفاية الانتاجية.
2 ـ تحسين ظروف العمل.
3 ـ الاشراف على وسائل الوقاية من اصابات العمل.
4 ـ الاشراف على سياسة التدريب المهني في حدود المستويات العامة الموضوعة للصناعة.
5 ـ العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب العمل وتهيئة فرص التعاون بينهم على مايحقق مصالحهم المشتركة.
6 ـ تقدير المبالغ اللازمة لاصلاح مااتلفه العامل طبقاً للمادة 54 والسعي في تسوية النزاع القائم في هذا الشأن.
وعلى اللجنة أن تسترشد دائماً في توصياتها بالعرف والعدالة والحالة الاجتماعية والاقتصادية العامة في المنطقة أو المؤسسة وأن يكون رائدها دائماً زيادة الانتاج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *