مادة 113 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تنشأ مجالس استشارية مشتركة في مجال الصناعة الواحدة تتكون من ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والاقتصاد وممثلين عن أصحاب العمل وعمال الصناعة ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتختص هذه المجالس بما يأتي:
1 ـ وضع سياسة للأجور في الصناعة التي تمثلها.
2 ـ وضع سياسة للتدريب المهني والكفاية الانتاجية والاشراف على تنفيذها في مستوى المؤسسات.
3 ـ وضع مستويات عامة لظروف العمل وشروطه والسلامة العامة بالصناعة.
4 ـ رعاية المصالح المشتركة للمشتغلين بالصناعة وتوفير الخدمات العامة لهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *