مادة 117 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من احدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *