Call us now:
مادة 118 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يجب غلق المحال التجارية يوماً كاملاً في الأسبوع فيما عدا المحال الموجودة بغير عواصم المحافظات. ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يستثني بعض الجهات أو المناطق أو المحلات من حكم هذه المادة بقرار منه. كما له اضافة جهات أخرى إلى الجهات التي يسري فيها حكم الاغلاق الأسبوعي.