Call us now:
مادة 120 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد 114، 115، 117، 118، 119 في الأحوال الآتية:
1 ـ أعمال الجرد السنوي واعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم.
ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي عن خمسة عشر يوماً في السنة مالم ترخص الجهة الادارية المختصة بمدة أطول.
2 ـ إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو اصلاح مانشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3 ـ إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
ويشترط في الحالتين الأخيرتين ابلاغ الجهة الادارية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها.
4 ـ الأعياد والمناسبات والمواسم الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد.