مادة 121 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المذكورة في المادة السابقة أجراً اضافياً يوازي أجره الذي يستحق عن الفترة الاضافية مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهاية و 50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية.
فإذا وقع العمل في يوم الراحة وكان العامل يتقاضى أجراً في أيام راحته حسب الأجر الاضافي في هذه الحالة مضاعفاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *