Call us now:
مادة 123 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
لا تسري احكام المواد 114، 115، 117، 119 على الأشخاص الآتي بيانهم:
1 ـ الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل.
2 ـ العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد انهاء العمل.
3 ـ العمال المخصصون للحراسة والنظافة.
وتحدد الأعمال المبينة في البندين الثاني والثالث والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.