مادة 127 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يجوز تكليف الأحداث بالعمل ساعات اضافية مهما كانت الأحوال او ابقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولاتشغيلهم في أيام الراحة وبصفة عامة لاتسري في شأنهم الاستثناءات الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *