مادة 130 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

مع عدم الاخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *