مادة 132 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *