مادة 143 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر والأشخاص الذين يحملون أذناً خاصاً من الجهة الحكومية المختصة أو من ادارة المنشأة.
كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *