مادة 146 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادة السابقة إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر أو اصلاح مانشأ عنه وذلك بالشروط الآتية:
آ ـ أن تبلغ الجهة الادارية المختصة خلال أربع وعشرون ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لاتمام العمل والعمال المطلوبين لانجازه.
ب ـ أن يمنح العامل أجراً اضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الاضافية مضافاً إليه خمسين في المئة على الأقل إذا كان يعمل قبل غروب الشمس و 100% إذا كان بعد غروبها.
وإذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الاجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغ يوازي الأجر الكامل الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافاً إليه 100% وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *