مادة 147 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة تكون الراحة الأسبوعية للعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل بنصف أجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *