مادة 150 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة وفقاً للقرار الذي يصدره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصناعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *