مادة 154 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية محكمة الاغلاق منعاً للتلوث وتوضع تلك الأوعية في اماكن قريبة من متناول العمال. ويجب تغيير المياه يومياً وتطهير تلك الأوعية في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *