Call us now:
مادة 156 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة مشتركة لاقتراح تحديد الأجور في كل مديرية أو محافظة كما يجوز له تشكيل لجان خاصة بالمراكز الصناعية الهامة وتؤلف هذه اللجان على الوجه الآتي:
1 مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
2 ـ مندوب عن وزارة الصناعة وعن وزارة الاقتصاد والتجارة حسب الأحوال عضواً
3 ـ مندوب عن أرباب العمل تختاره منظمتهم عضواً
4 ـ مندوب عن العمال يختاره اتحاد نقابات العمل عضواً
وتكون العضوية لمدة سنة قابلة للتجديد. ولا تعتبر اجتماعاتها قانونية إذا إذا حضرها جميع الأعضاء فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية تعقد بعد أسبوع على الأكثر يكتفى فيها بحضور ثلاثة أعضاء بينهم مندوبا أرباب العمل والعمال.
فإذا امتنع هذان المندوبان أو أحدهما عن حضور الجلسة الثانية فتدعى إلى اجتماع ثالث خلال ثلاثة أيام يكتفى فيها بحضور أي عدد من الأعضاء.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين.
وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.