مادة 159 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تعرض مقترحات اللجنة على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاصدار قرارات تعيين الحد الأدنى للأجور.
ويجوز له في الحالات الاستثنائية كالأزمات الاقتصادية أو هبوط النقد أو ارتفاع تكاليف الحياة ارتفاعاً كبيراً أن يدعو جميع اللجان إلى اجتماع عام للنظر في تعديل الأجور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *