مادة 188 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *