مادة 205 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يرفع ما يعرض في التنفيذ من اشكالات إلى هيئة التحكيم بوصفها قاضياً للأمور المستعجلة. إذا كان المطلوب اجراء وقتياً. وتجري على هذه الاشكالات الأحكام الخاصة باشكالات التنفيذ الواردة في القوانين المعمول بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *