مادة 208 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تلزم هيئة التحكيم صاحب العمل بمصروفات وانتقال واقامة ممثل العمال أو النقابة ومندوبيهم التي تقدرها وذلك في حالة صدور القرار لصالح العمال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *