مادة 218 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

تخصص الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام المادة السابقة للصرف منها في تمويل خدمات التأهيل المهني للعاجزين طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *