Call us now:
مادة 220 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الفصل الأول من الباب الثاني في شأن التدرج والتدريب المهني بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتجاوز ألفي قرش في الاقليم المصري. ولاتقل عن 20 ليرة ولاتجاوز مائتي ليرة في الاقليم السوري.