مادة 222 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث في شأن تحديد ساعات العمل بغرامة لاتجاوز مائة قرش في الاقليم المصري وعشر ليرات في الاقليم السوري.
ولرجال الضبط القضائي فضلاً عن ذلك حق منع استمرار المخالفة بالطريق الاداري.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد المستخدمين أو العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
وإذا ارتكبت مخالفة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم جاز الحكم على المخالف فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعاً.
وإذا ارتكب المخالف مخالفة جديدة خلال سنة حكم عليه فيها مرتين لمخالفة أحكام المادتين 118 و 119 جاز الحكم باغلاق المحل مدة لاتجاوز أسبوعاً.
وتقام الدعوى على مدير المحل كما تقام أيضاً على صاحبه إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *