Call us now:
مادة 224 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث في شأن تشغيل النساء بغرامة لاتجاوز مائة قرش في الاقليم المصري وعشر ليرات في الاقليم السوري.
وتتعدد الغرامات بقدر عدد العاملات الجاري تشغيلهن بحالة مخالفته لأحكام هذا الفصل وتتعدد الغرامات أيضاً كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العاملة.
وإذا ارتكب شخص سبق الحكم عليه مخالفة ثانية خلال السنة التالية للحكم جاز الحكم عليه فضلاً عن الغرامة بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعاً.
وتقام الدعوى على مدير العمل أو المقاولة أو المحل وكذا تقام على صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد أنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.