مادة 225 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 بالحبس مدة لاتقل عن أسبوع ولاتزيد على شهر.
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا الفصل بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتزيد على ألفي قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشرين ليرة سورية ولاتزيد على مائتي ليرة في الاقليم السوري.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
ويعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة العودة إلى مخالفة أحكام المادة 155 / ب خلال السنة التالية للحكم في المخالفة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *