Call us now:
مادة 226 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
إذا أخل صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه بموجب المواد 152 و 153 و 154 و 155 كان لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار قرار يبين فيه موضوع الاخلال ويكلف فيه صاحب العمل باتمام هذه الأعمال في مدة تحدد من تاريخ اعلانه. وإلا قامت الوزارة باتمام تلك الأعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز الاداري.