Call us now:
مادة 230 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يعاقب على مخالفة أحكام المادة 172 بغرامة لاتقل عن مائتي قرش ولاتزيد على ألفي قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشرين ليرة ولاتزيد على مائتي ليرة في الاقليم السوري.
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه في الاقليم المصري وألف ليرة سورية في الاقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس الادارة يتعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي والسجلات أو الدفاتر أو الحسابات التي فرض الباب الرابع في شأن نقابات العمال ابلاغها لذوي الشأن.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شخص معين أو منتدب لادارة شركة أو جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك أطلق عليها في مكاتبات أو في لوحات او في اعلان أو في استشارة أو في بلاغ موجه إلى الجمهور اسم نقابة أو اتحاد عام أو زاول اعمالاً نقابية وكان ذلك بالمخالفة لأحكام الباب الرابع ويحكم أيضاً بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة وكذلك الأموال التي تكون قد جمعت ويجوز الحكم باغلاق المكان المتخذ مقراً لها.