مادة 234 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *